السيد محمد باقر الصدر

92

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

المقصد الثاني في غسل الحيض وفيه فصول : الفصل الأول في سببه : وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمانٍ مخصوصٍ غالباً ، سواء خرج من الموضع المعتاد أم من غيره ، وإن كان خروجه بقطنة ، وإذا انصبَّ من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلًا ففي جريان حكم الحيض عليه إشكال وإن كان هو الأظهر « 1 » ، ولا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقياً في باطن الفرج . مسألة ( 1 ) : إذا افتضّت البِكر فسال دم كثير وشكّ في أنّه من دم الحيض أو من دم العذرة أو منهما أدخلت قطنةً وتركتها مليّاً ، ثمّ أخرجتها إخراجاً رفيقاً ، فإن كانت مطوّقةً بالدم فهو من العذرة ، وإن كانت مستنقعةً فهو من الحيض ، ولا يصحّ عملها بدون ذلك ظاهراً إلّاأن تعلم بمصادفته الواقع . مسألة ( 2 ) : إذا تعذّر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار « 2 » بحالها السابق من حيضٍ أو عدمه ، وإذا جهلت الحال السابقة فالأحوط وجوباً الجمع بين عمل الحائض والطاهرة .

--> ( 1 ) بل الأظهر خلافه ( 2 ) بل تحتاط بالجمع بين وظيفتي الحائض والطاهر